فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن تَلِفت) الصُّبْرة، أو الدن، أو الزُّبرة (إلا) قفيزًا أو رطلًا (واحدًا، فهو المبيع) فيأخذه المشتري.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.