وإن تلفت إلا واحد فهو المبيع
كشاف القناعالبهوتي
(وإن تَلِفت) الصُّبْرة، أو الدن، أو الزُّبرة (إلا) قفيزًا أو رطلًا (واحدًا، فهو المبيع) فيأخذه المشتري.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.