ولو فرق قفزانها وباع واحدا مبهما مع تساوي أجزائها صح وإلا فلا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو فرق قُفزانها) أي: الصُّبْرة (وباع) قفيزًا (واحدًا مبهمًا) أو اثنين فأكثر مبهمين (مع تساوي أجزائها، صح) البيع؛ لأنه لا يفضي إلى التنازع (وإلا) بأن لم تتساوَ أجزاؤها بل اختلفت (فلا) يصحُّ البيع في قفيز، أو أكثر حتى يُعيِّنه،
٥٬٦١٣
وكذا إن لم تزد على قفيز.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.