فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن قال: بعتُك هذه الصُّبْرة بأربعة دراهم، إلا بقَدْر درهم، صح) البيع (وصار كأنه قال: بعتك ثلاثة أرباع هذه الصُّبْرة بأربعة دراهم) وذلك صحيح؛ لأنه لا جهالة فيه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.