فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن قال) : بعتُك هذه الصُّبْرة بأربعة دراهم (إلا ما يساوي درهمًا، لم يصح) البيع؛ للجهالة بما يساوي درهمًا في الحال،

٥٬٦١٥

بخلاف: إلا بقَدْر درهم؛ إذ قَدْر الواحد من الأربعة معلومٌ أنه ربع.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.