وإن قال إلا ما يساوي درهما لم يصح
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن قال) : بعتُك هذه الصُّبْرة بأربعة دراهم (إلا ما يساوي درهمًا، لم يصح) البيع؛ للجهالة بما يساوي درهمًا في الحال،
٥٬٦١٥
بخلاف: إلا بقَدْر درهم؛ إذ قَدْر الواحد من الأربعة معلومٌ أنه ربع.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.