واستثناء صاع من ثمرة بستان كاستثناء قفيز من صبرة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(واستثناء صاع من ثمرة بستان كاستثناء قفيز من صُبرة) فلا يصح البيع إذا باعه الثمرة إلا قفيزًا، فأكثر مع الجهل بآصُعها لما تقدم،
٥٬٦١٦
وكذا لو باعه الدن، أو الزُّبرة إلا رطلًا، أو الثوب إلا ذراعًا.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.