فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(أو) باعه الصُّبْرة (إلا أَقْفِزةً، لم يصح إن جَهِلا) أي: المتعاقدان (قُفزانها) لأن جَهْل قُفْزانها يؤدي إلى جهل ما يبقى بعد المستثنى (وإلا) بأن لم يجهلا، بل علما قُفْزانها (صح) البيع؛ للعلم بالمبيع والمُستثنى.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.