فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويصح بيع الصُّبْرة جزافًا (١) ، مع جهلهما) أي: جهل المتبايعين كيلها، اكتفاء برؤيتها، ويؤيده حديث ابن عمر:"كنا نشتري الطعام من الركبان جزافًا، فنهانا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن نبيعَه، حتى ننقلَهُ من مكانهِ" متفق عليه (أو) مع (علمهما) أي: علم المتبايعين مقدارها؛ لعدم المانع.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.