ومع علم بائع وحده يحرم ويصح ولمشتر الرد
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ومع عِلْم بائع وحدَه) قَدْرَها (يحرم) عليه بيعها جزافًا؛ لما روى الأوزاعي:"أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: من عرفَ مبلغَ شيءٍ، فلا يَبعْه جزافًا حتى يبينه"،
تعليق
ولما فيه عن التغرير (ويصح) العقد؛ لأن المبيع معلوم بالمشاهدة (ولمشتر) اشترى صبْرة جزافًا مع علم البائع وحده مقدارها (الرد) لأن كتمَ البائع قَدْرَها غشٌّ وغرر.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.