وكذا علم مشتر وحده ولبائع الفسخ
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وكذا) بيع الصُّبْرة ونحوها جزافًا مع (علم مشترٍ وحدَه) مقدارها،
٥٬٦١٧
ويحرم ذلك على المشتري؛ لما تقدم في البائع،
٥٬٦١٨
ويصح العقد (ولبائع) وحده (الفسخُ) لما تقدم في عكسه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.