ولا يحل لبائعها أن يغشها بان يجعلها على دكة أو ربوة أو حجر ينقصها أو يجعل الرديء أو المبلول في باطنها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا يحل لبائعها) أي: بائع الصُّبْرة (أن يغشَّها، بأن يجعلها على دَكَّة، أو رَبوة، أو حَجر يُنقِصُها، أو يجعل الرديء) منها في باطنها (أو المبلولَ) منها (في باطنها) كسائر أنواع الغش فيها، أو في غيرها؛ لحديث "من غشَّنا فليس منَّا".
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.