وإذا وجد ذلك ولم يكن للمشتري به علم فله الخيار بين الفسخ وأخذ تفاوت ما بينهما
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإذا وُجد) بالبناء للمفعول (ذلك) الغش،
٥٬٦١٩
ولو بلا قصد من البائع، أو غيره (ولم يكن للمشتري به عِلم، فله الخيار بين الفسخ، وأخذ تفاوت ما بينهما) من الثمن، بأن تُقوَّمَ غير مغشوشة بذلك، ثم تُقوَّم مغشوشة به، ويؤخذ بقسط ما نقص من الثمن؛ لأنه عيب.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.