فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن باعه أرضًا) معلومة (إلا جَريبًا) تقدم مقداره في الأرضين المغنومة (أو) باعه (جريبًا من أرض) غيرَ معين (وهما) أي: المتعاقدان (يعلمان) عدد (جُرْبانها، صح) البيع (وكان) الجريب (مشاعًا فيها) أي: في الأرض، للبائع في الأولى، وللمشتري في الثانية (وإلا) بأن لم يعلما جُربانَها (لم يصحَّ) البيع؛ لأنه ليس معينًا ولا مُشاعًا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.