وإن قصد الإشاعة صح
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن قصد) بقوله: بعتك نصف داري التي تلي دارك (الإشاعة) في النصف بأن اعتبر التي تلي دارك نعتًا للدار، وأبقى النصف على إطلاقه، فيكون مُشاعًا (صحَّ) البيع في النصف مُشاعًا؛ لعدم الجهالة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.