وإن قال بعتك من هذا الثوب من هذا الموضع إلى هذا صح
كشاف القناعالبهوتي
(وإن قال: بعتُك من هذا الثوب، من هذا الموضع إلى هذا) الموضع (صَحَّ) البيع؛ للعلم بالمبيع.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.