فإن كان القطع لا ينقصه أو شرطه البائع قطعاه
كشاف القناعالبهوتي
(فإن كان القطع لا يُنقصُه) أي: الثوب، قطعاه (أو) كان (شَرَطَه البائعُ) للمشتري (قطعاه) ولو نقصَه إذن، وفاءً بالشرط
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.