فإن امتنع مشتر من ذبحه لم يجبر إذا أطلق العقد ولزمته قيمة المستثنى تقريبا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن امتنع مشترٍ من ذبحه) أي: ذبح المستثنى منه (لم يُجْبَر) عليه (إذا أطلَق العقدَ) بأن لم يشترط عليه البائع ذَبحَهُ؛ لأن الذبح ينقصه. (ولزمه) أي: المشتري (قيمةُ المستثنى تقريبًا) للبائع.
٥٬٦٢٥
وفي "الفروع": يتوجه أنه إن لم يذبحه؛ للمشتري الفسخ، وإلا؛ فقيمته، كما رُوي عن علي .
٥٬٦٢٦
قال في "المبدع": ولعله مرادُهم.
وقوله: للمشتري، قال ابن نصر الله: صوابه: للبائع.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.