فإن امتنع مشتر من ذبحه لم يجبر إذا أطلق العقد ولزمته قيمة المستثنى تقريبا
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(فإن امتنع مشترٍ من ذبحه) أي: ذبح المستثنى منه (لم يُجْبَر) عليه (إذا أطلَق العقدَ) بأن لم يشترط عليه البائع ذَبحَهُ؛ لأن الذبح ينقصه. (ولزمه) أي: المشتري (قيمةُ المستثنى تقريبًا) للبائع.
5,625
وفي "الفروع": يتوجه أنه إن لم يذبحه؛ للمشتري الفسخ، وإلا؛ فقيمته، كما رُوي عن علي .
5,626
قال في "المبدع": ولعله مرادُهم.
وقوله: للمشتري، قال ابن نصر الله: صوابه: للبائع.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.