وإن استثنى حمله من حيوان أو أمة أو شحمه أو رطلا من لحمه أو شحمه أو باعه سمسما واستثنى كسبه أو شيرجه أو قطنا واستثنى حبه لم يصح كبيع ذلك منفردا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن استثنى حَملَه) أي: حَمْل المبيع (من حيوان أو أَمَةٍ) لم يصح البيع. (أو) باعه حيوانًا واستثنى (شحمَه، أو) استثنى (رطلًا من لحمه، أو) رطلا من (شحمه) لم يصح البيع؛ للجهالة بما يبقى. (أو باعه سِمسِمًا واستثنى كُسْبه (١) ) لم يصح؛ لأنه قد باعه الشَّيْرج في الحقيقة، وهو غير معلوم، فإنه غير معين ولا موصوف (أو) استثنى (شَيْرَجَه. و) باعه (قطنًا) فيه حَبُّه (واستثنى حَبَّه، لم يصحَّ) البيع، لما تقدم. (كبيع ذلك) المذكور من حمل، أو شحم، أو لحم، وما بعده (منفردًا) فما لا يصح بيعه منفردًا لا يصح استثناؤه، إلا رأس مأكول وجلده وأطرافه، كما تقدم.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.