وللمشتري الفسخ لعيب يختص هذه المستثنى
كشاف القناعالبهوتي
(وللمشتري الفسخُ لعيب يختصُّ هذا المُستثنى) بأن كان العيب بالرأس، أو الجلد، أو الأطراف؛ لأن الجسد كله يتألم لتألم شيء منه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.