فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) يصح (بيع الباقلا، والجوز، واللوز، ونحوه) كالحمِّص (في قشريه مقطوعًا، وفي شجره) لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - "نهى عن بيعِ الثمارِ حتى يبدُو صلاحُها"، فدل على الجواز بعد بُدُوِّ الصلاح، سواء كانت مستورة بغيرها أو لا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.