وبيع الباقلا والجوز واللوز ونحوه في قشره مقطوعا وفي شجره
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(و) يصح (بيع الباقلا، والجوز، واللوز، ونحوه) كالحمِّص (في قشريه مقطوعًا، وفي شجره) لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - "نهى عن بيعِ الثمارِ حتى يبدُو صلاحُها"، فدل على الجواز بعد بُدُوِّ الصلاح، سواء كانت مستورة بغيرها أو لا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.