وإن عقداه سرا بثمن وعلانية بآخر بالأول
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن عقداه) أي: البيع (سرًّا بثمن) كعشرة (و) عقداه (علانية بـ) ـثمن (آخر) أكثر منه اثني عشر (أخذ) المشتري (بـ) ـالثمن (الأول) دون الزائد، كالتي قبلها وأَولى؛ لأنه إذا أُخذ بالأول فيما إذا اتفقا عليه بلا عقد، فأوَلى أن يؤخذ به فيما إذا عقداه. (وقال الحلواني: كنكاح (١) ) واقتصر عليه في "الفروع".
٥٬٦٣١
وفي "التنقيح": الأظهر أن الثمن هو الثاني إن كان في مدة خيار، وإلا؛ فالأول. انتهى.
٥٬٦٣٢
وقال في "المنتهى": إنه الأصح، واستدلَّ له في "شرحه" بما يأتي: أن الزيادة في مدة الخيارين في الثمن أو المثمن ملحقة بالعقد. ويُجاب عنه: بأن الزيادة هناك مرادة، وهنا غير مرادة باطنًا، وإنما أظهرت تجملًا.
وكبيع في ذلك إجارةٌ.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.