Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(وإن عقداه) أي: البيع (سرًّا بثمن) كعشرة (و) عقداه (علانية بـ) ـثمن (آخر) أكثر منه اثني عشر (أخذ) المشتري (بـ) ـالثمن (الأول) دون الزائد، كالتي قبلها وأَولى؛ لأنه إذا أُخذ بالأول فيما إذا اتفقا عليه بلا عقد، فأوَلى أن يؤخذ به فيما إذا عقداه. (وقال الحلواني: كنكاح (١) ) واقتصر عليه في "الفروع".

5,631

وفي "التنقيح": الأظهر أن الثمن هو الثاني إن كان في مدة خيار، وإلا؛ فالأول. انتهى.

5,632

وقال في "المنتهى": إنه الأصح، واستدلَّ له في "شرحه" بما يأتي: أن الزيادة في مدة الخيارين في الثمن أو المثمن ملحقة بالعقد. ويُجاب عنه: بأن الزيادة هناك مرادة، وهنا غير مرادة باطنًا، وإنما أظهرت تجملًا.

وكبيع في ذلك إجارةٌ.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.