فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن عَلِما قَدْر قُفزانها) أي: الصُّبرة، صح البيع في الصورتين؛ لانتفاء الجهالة. (أو قال) البائع: (هذه) الصُّبرة (عشرة أقفزة بعْتُكها كلَّ قفيز بدرهم على أن أزيدك قَفيزًا من هذه الصُّبرة، أو) على أنَّ أزيدك قفيزًا و (وَصَفَهُ بصفة يُعلَم بها، صَحَّ) البيع (لأن معناه: بِعتُك كلَّ قفيز وعُشرَ قفيز بدرهم) وذلك معلومٌ لا جهالة فيه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.