وإن لم يعلم القفيز أو جعله هبة لم يصح
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن لم يُعلَم القفيز) بأن لم يعينه ولم يصفه، لم يصح؛ للجهالة (أو جَعَله هِبةً) بأن قال: بِعتُك هذه الصُّبرة بكذا على أن أهبك قفيزًا ولو عيَّنه (لم يصح) لأنه بيع بشرط عَقْد آخر، وهو بيعتان في بيعة، على ما يأتي.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.