فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

مثل أن يقول) لعبده: (بِعتُك عبدي هذا، وكاتبتكَ بمائة، كلَّ شهر عشرة، بطل البيع) لأنه باع ماله لعبده القِن، كما لو باعه من غير كتابة (وصحَّت الكتابة بقسطِها) لأنَّ البطلان وُجِدَ في البيع فاختصَّ به؛ فيُقسَّط العِوض على قيمتي العبدين (كما تقدم) .

٥٬٦٦٢

وإن باع عبدَه لزيدٍ، وكاتب عبدًا آخر بعِوضٍ واحد؛ صحَّ، وقُسِّط العِوض على قيمتي العبدين.

فصل

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.