فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وكذا) يَحرم البيع والشراء على من تجب عليه الخمس المكتوبات (لو تضايق وقْتُ مكتوبةٍ غيرها) أي: غير الجمعة قبل فعلها؛ لأن ذلك الوقت تعيَّن للمكتوبة،

٥٬٦٦٦

فإن كان الوقت متسعًا لم يحرم البيع.

٥٬٦٦٧

قال في "الإنصاف": قلت: ويحتمل أن يحرم إذا فاتته الجماعة بذلك، وتعذَّر عليه جماعة أخرى حيث قلنا بوجوبها. انتهي.

٥٬٦٦٨

فإن لم يؤذَّن للجمعة حَرُمَ البيع إذا تضايق وقتها.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.