وكذا لو تضايق وقت مكتوبة غيرها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وكذا) يَحرم البيع والشراء على من تجب عليه الخمس المكتوبات (لو تضايق وقْتُ مكتوبةٍ غيرها) أي: غير الجمعة قبل فعلها؛ لأن ذلك الوقت تعيَّن للمكتوبة،
٥٬٦٦٦
فإن كان الوقت متسعًا لم يحرم البيع.
٥٬٦٦٧
قال في "الإنصاف": قلت: ويحتمل أن يحرم إذا فاتته الجماعة بذلك، وتعذَّر عليه جماعة أخرى حيث قلنا بوجوبها. انتهي.
٥٬٦٦٨
فإن لم يؤذَّن للجمعة حَرُمَ البيع إذا تضايق وقتها.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.