فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو أمضى) من وجبت عليه الجمعة بعد ندائها (بيعَ خِيار، أو فَسَخه صَحَّ) الإمضاء أو الفسخ (كـ) ـصحة (سائر العقود من النكاح، والإجارة، والصُّلح، وغيرها) من القرض، والرهن، والضمان ونحوها؛ لأن النهي وَرَدَ في البيع وحده، وغيره لا يساويه لقلة وقوعه، فلا تكون إباحته ذريعةً لفوات الجُمعة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.