ويصح البيع ممن قصد ألا يسلم الميبع أو ثمنه
كشاف القناعالبهوتي
(ويصحُّ البيعُ ممن قصد أن لا يُسَلِّمَ المبيع) لصدوره من أهله في محله، ويلزمه تسليمه (أو ثمنَه)
٥٬٦٧٠أي: ويصح الشراء ممن قصد أن لا يُسلِّمَ الثمن، ويلزمه تسليمه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.