ولا يصح بيع عبد مسلم لكافر ولو كان وكيلا لمسلم
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا يَصحُّ بَيْعُ عبدٍ مسلمٍ لكافر) لأنه يُمنع من استدامة الملك عليه؛ فمُنع من ابتدائه كالنكاح (ولو كان) الكافر (وكيلًا لمسلم) في شراء العبد المسلم، لم يصحَّ؛ لأنه لا يصح أن يشتريه لنفسه، فلم يصحَّ أن يتوكَّل فيه
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.