الكتب الإقناع حكم البيع بعد النداء للجمعة المسألة ٩٬٥٥٥
ويحرم سومه على سوم أخيه مع رضا البائع صريحا
زيادات الشروح فقط
كشاف القناع البهوتي
(ويَحرم سَوْمُه على سَوْمِ أخيه) أي: على سَوْمِ المسلم (مع رضا البائع صريحًا) لحديث أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يَسُمِ الرجلُ على سومِ أخْيهِ" رواه مسلم .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.
المسألة السابقة، ٩٬٥٥٤ويدخل العبد المسلم في ملك الكافر ابتداء بالإرث واسترجاعه بإفلاس المشتري وإذا رجع في هبته لولده وإذا رد عليه بعيب وإذا اشترى من يعتق عليه كما تقدم وإذا باعه بشرط الخيار مدة وأسلم العبد فيها وإذا وجد الثمن المعين معيبا فرده وكان قد أسلم العبد وفيما إذا ملكه الحربي وفيما إذا قال الكافر لشخص اعتق عبدك المسلم عني وعلى ثمنه ففعل كما يأتي في باب الولاء المسألة التالية، ٩٬٥٥٦ وهو أن يتساوما في غير المناداة