فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويَحرم سَوْمُه على سَوْمِ أخيه) أي: على سَوْمِ المسلم (مع رضا البائع صريحًا) لحديث أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يَسُمِ الرجلُ على سومِ أخْيهِ" رواه مسلم .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.