ويدخل العبد المسلم في ملك الكافر ابتداء بالإرث واسترجاعه بإفلاس المشتري وإذا رجع في هبته لولده وإذا رد عليه بعيب وإذا اشترى من يعتق عليه كما تقدم وإذا باعه بشرط الخيار مدة وأسلم العبد فيها وإذا وجد الثمن المعين معيبا فرده وكان قد أسلم العبد وفيما إذا ملكه الحربي وفيما إذا قال الكافر لشخص اعتق عبدك المسلم عني وعلى ثمنه ففعل كما يأتي في باب الولاء
الشروح عليها
(ويدخل العبد) أي: الرقيق، ذكرًا كان أو أنثى (المسلم في ملك الكافر ابتداءً: بالإرث) من قريب، أو مولى، أو زوج. (و) بـ (ـاسترجاعِه بإفلاس المشتري) بأن اشترى كافرٌ عبدًا كافرًا من كافر، ثم أسلم العبد، وأفلس المشتري، وحُجر عليه، ففسخ البائع البيع. (وإذا رجع في هِبته لولده) بأن وهب الكافرُ عبدَه الكافرَ لولده، ثم أسلم العبد، ورجع الأب في هبته. (وإذا رُدَّ عليه بعيب) أي: باعه كافرًا، ثم أسلم، وظهر به عيب فردَّه.
وكذا لو رُدَّ بغبن، أو تدليس، أو خيار مجلس. (وإذا اشترى من يَعْتِقُ عليه، كما تقدم) قريبًا. (وإذا باعه بشرط الخيار مدة) معلومة (وأسلم العبد فيها) وفسخ البائع البيع. (وإذا وجد) البائعُ (الثمنَ المعيَّن معيبًا، فردَّه) أي: الثمن، واسترجع العبدَ (وكان قد أسلم العبدُ. وفيما إذا ملكه الحربي) بأن استولى عليه من مسلمٍ قهرًا. (وفيما إذا قال الكافر لشخص: أعتِقْ عبدَك المسلمَ عنِّي وعليَّ ثمنه؛ ففعل) المسلم؛ بأن أعتقه عنه (كما يأتي في باب الولاء) .
فهذه تسع مسائل يدخل فيها العبدُ المسلم في ملك الكافر ابتداء.
ويُزاد عليها عاشرة، وهي إذا استولد الكافر أَمَةً مسلمة لولده .
ويدخل المصحف في ملك الكافر ابتداءً بالإرث والرد عليه بنحو عيب، وبالقهر، ذكره ابن رجب .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.