فإن اختل شرط منها صح البيع
كشاف القناعالبهوتي
(فإن اختلَّ شرطٌ منها) أي: من هذه الشروط الخمسة (صحَّ البيع) من الحاضر للبادي ولم يحرم؛ لما تقدم.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.