فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويصحُّ شراؤه) أي: شراء الحاضر (له) أي: للبادي؛ لأن النهي إنما وَرَدَ عن البيع لمعنىً يختصُّ به، وهو الرفق بأهل الحضر، وهذا غير موجود في الشراء للبادي.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.