فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وعنه: لا ينجس) الكثير ببول الآدمي ولا عذرته إن لم يتغير (وعليه جماهير) الأصحاب (المتأخرين، وهو المذهب عندهم) اختارها أبو الخطاب، وابن عقيل، وقدمها السامري،

١٧١

وفي "المحرر" وغيرهم لخبر القلتين. ولأن نجاسة الآدمي لا تزيد على نجاسة بول الكلب، وهو لا ينجس القلتين، فهذا أولى. وخبر أبي هريرة "لا يبُولنَّ أحَدُكم في الماءِ الدائم" إلى آخره لابد من تخصيصه، فتخصيصه بخبر القلتين أولى، وعلم منه أن ما يشق نزحه كمصانع طريق مكة لا ينجس بالبول ولا بغيره حتى يتغير.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.