فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٧الإقناعالحنابلةج ١ ص ٩ج ١ ص ٩

وإذا انضم حسب الإمكان عرفا ولو لم يتصل الصب إلى ماء نجس ماء طهور كثير أو جرى إليه من ساقية أو نبع فيه طهره أي صار طهوران إن لم يبق فيه تغير ـ إن كان متنجسا بغير بول آدمي أو عذرته ـ

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإذا انضم حسب الإمكان) بفتح الحاء والسين (عرفًا، ولو لم يتصل الصب، إلى ماء نجس، ماء طهور كثير) طهره أي: صيره طهورًا؛ لأن الكثير يدفع النجاسة عن نفسه وعما اتصل به، ولا ينجس إلا بالتغير. وعلم منه أنه لا يطهر بإضافة يسير ولو زال به التغير؛ لأنه لا يدفع النجاسة عن نفسه، فكذا عن غيره، خلافًا لصاحب "المستوعب". (أو جرى إليه) أي: إلى الماء النجس ماء طهور كثير (من ساقية أو نبع) بفتح الباء أي: الماء الطهور (فيه) أى: في الماء المتنجس (طهره أي: صار) المتنجس (طهورًا إن لم يبق فيه تغير) قليلًا كان أو كثيرًا (إن كان متنجسًا بغير بول آدمي أو عذرته) لأن المتصل يدفع تلك النجاسة عن نفسه فدفعها عن غيره.

١٧٢

فإن كان متغيرًا لم يطهر حتى يزول تغيره.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.