فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٬٦٠٦الإقناعالحنابلةج ٢ ص ٧٨ج ٢ ص ٧٨

- وفي الرعاية الكبرى وغيرها أن من جلب شيئا أو استغله من ملكه أو مما استأجره أو اشترى زمن الرخص ولم يضيق على الناس إذن أو اشتراه نم بلد كبير كبغداد والبصرة ونحوهما فله حبسه حتى يغلو وليس بمحتكر نصا

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(مما استأجره، أو اشترى زمن الرُّخْص، ولم يُضيِّق على الناس إذن، أو اشتراه من بلد كبير، كبغداد والبصرة ونحوهما، فله حَبْسُهُ حتى يَغلوَ، وليس بمُحتكِرٍ، نصًّا (١) . وتَرْك ادِّخاره لذلك أَولى. انتهى).

٥٬٦٨٧

قال في "تصحيح الفروع" بعد حكايته ذلك: قلت: إذا أراد بفعل ذلك وتأخيره مجرد الكسب فقط كُره،

٥٬٦٨٨

وإن أراده للتكسُّب ونفع الناس عند الحاجة إليه لم يُكره، والله أعلم.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.