فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع السلعة نسيئة ثم شراؤها

الإقناعالحنابلةالمسائل ٩٬٥٨٠ إلى ٩٬٦١٨

  1. فصل:

  2. - ومن باع سلعة بنسيئة أو بثمن لم يقبضه صح

  3. وحرم عليه شراؤها ولم يصح نصا بنفسه أو بوكيله بأقل مما باعها بنقد أو نسيئة ولو بعد حل اجله نصا

  4. إلا أن تتغير صفتها بما ينقصها أو يقبض ثمنها

  5. وإن اشتراها أبوه أو ابنه ونحوهما ولا حيلة أو اشتراها من غير مشتريها أو بمثل الثمن أو بنقد آخر غير الذي باعها به أو اشتراها بعوض أو باعها بعوض ثم اشتراها بنقد صح ولم يحرم

  6. وإن قصد بالعقد الأول الثاني بطلا - قاله الشيخ:

  7. وقال هو قول أحمد وأبي حنيفة ومالك:

  8. قال في الفروع: ويتوجه أنه مراد من أطلق -

  9. وهذه المسألة تسمى العينة لأن مشتري السلعة إلى أجل يأخذ بدلها عينا أي نقدا حاضرا

  10. ٢/٧٧٢/٧٧

    وعكسها مثلها

  11. - قال الشيخ: ويحرم على صاحب الدين أن يمتنع من انتظار المعسر حتى يقلب عليه الدين

  12. ومتى قال أما تقلب وأما أن تقوم معي إلى عند الحاكم وخاف أن يحبسه الحاكم لعدم ثبوت إعساره عنده وهو معسر فقلب على هذا الوجه كانت هذه المعاملة حراما غير لازمة باتفاق المسلمين فإن الغريم مكره عليها بغير حق

  13. ومن نسب جواز القلب على المعسر بحيلة من الحيل إلى مذهب بعض الأئمة فقد اخطأ في ذلك وغلظ وإنما تنازع الناس في المعاملات الاختيارية مثل التورق والعينة انتهى -

  14. ولو احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة بمائة وخمسين فلا بأس وهي مسألة التورق

  15. وإن باع ما يجري فيه الربا نسيئة ثم اشترى بثمنه الذي في ذمته قبل قبضته من جنسه أو ما لا يجوز بيعه به نسيئة لم يجز

  16. فإن اشتراه بثمن آخر وسلمه إليه ثم أخذه منه وفاء أو لم يسلمه إليه بل اشترى في ذمته وقاصه جاز

  17. ويحرم التسعير

  18. وهو أن يسعر الإمام على الناس سعرا ويجبرهم على التبايع به

  19. ويكره الشراء منه

  20. وإن هدد من خالف حرم وبطل

  21. ويحرم قوله بع كالناس

  22. وأوجب الشيخ إلزامهم المعارضة بثمن المثل وأنه لا نزاع فيه لأنه مصلحة عامة لحق الله تعالى ولا تتم مصلحة الناس إلا بها كالجهاد

  23. وكره أحمد البيع والشراء من مكان ألزم الناس بهما فيه لا الشراء ممن اشترى منه

  24. ويحرم الاحتكار في قوت الآدمي فقط

  25. وهو أن يشتريه للتجارة ويحبسه ليقل فيغلو

  26. ويصح الشراء

  27. ولا يحرم في الأدام كالغسل والزيت ونحوهما ولا علف البهائم

  28. ٢/٧٨٢/٧٨

    - وفي الرعاية الكبرى وغيرها أن من جلب شيئا أو استغله من ملكه أو مما استأجره أو اشترى زمن الرخص ولم يضيق على الناس إذن أو اشتراه نم بلد كبير كبغداد والبصرة ونحوهما فله حبسه حتى يغلو وليس بمحتكر نصا

  29. وترك ادخاره لذلك أولى انتهى

  30. ويجبر المحتكر على بيعه كما يبيع الناس

  31. فإن أبى وخيف التلف فرقه الإمام ويردون مثله

  32. وكذا سلاح

  33. ولا يكره ادخاره قوت لأهله ودوابه سنة وسنتين نصا

  34. وإذا اشتدت المخمصة في سنة المجاعة وأصابت الضرورة خلقا كثيرا وكان عند بعض الناس قدر كفايته وكفاية عياله لم يلزمه بذله للمضطرين وليس لهم أخذه منه - ويأتي آخر الأطعمة -

  35. ومن ضمن مكانا ليبيع فيه ويشتري وحده كره الشراء منه بلا حاجة

  36. ويحرم عليه أخذ زيادة بلا حق

  37. ويستحب الإشهاد في البيع

  38. إلا في قليل الخطر كحوائج البقال والعطار وشبهها

  39. ويحرم البيع والشراء في المسجد

  40. فإن فعل فباطل وتقدم في الاعتكاف.