فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) يسن الغسل (من غسل ميت مسلم، أو كافر) لما روى أبو هريرة مرفوعًا: "من غسلَ ميتًا فليغْتَسِلْ،

٧٩٩

ومن حَملَهُ فليَتَوضَّأ" رواه أحمد وأبو داود والترمذي ، وحسنه، وصحح جماعة وقفه عليه، وعن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . علي نحوه، وهو محمول على الاستحباب، لأن أسماء غسلت أبا بكر وسألت: "هل عليَّ غسلٌ؟ قالُوا: لا" رواه مالك مرسلًا .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.