ولجنون أو إغماء بلا إنزال منى ومعه يجب
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(و) يسن الغسل لإفاقة من (جنون، أو إغماء بلا إنزال مني) فيهما، قال ابن المنذر : "ثبت أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - اغتَسَلَ من الإغماء" متفق عليه من حديث عائشة. والجنون في معناه، بل أولى. (ومعه يجب) أي: إن تيقن معهما الإنزال وجب الغسل؛ لأنه من جملة الموجبات كالنائم،
٨٠٠
وإن وجد بعد الإفاقة بلة لم يجب الغسل. قال الزركشي: على المعروف من المذهب؛ لأنه يحتمل أن يكون لغير شهوة، أو مرض. ذكره في "المبدع"، واقتصر عليه، لكن تقدم التفصيل فيما إذا أفاق نائم، ونحوه، ووجد بللًا.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.