أو شرط مشتر نفع بائع في مبيع كحمل الحطب أو تكسيره أو خيطاطة ثوب أو تفصيله أو حصاد زرع أو جز رطبة ونحوه صح إن كان معلوما ولزم البائع فعله
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(أو شَرَط مُشترٍ نَفعَ بائعٍ في مبيع كـ) اشتراطه عليه (حمل الحطب) المَبيع (أو تكسيره، أو خياطة ثوب) مبيع (أو تفصيله، أو حصاد زرع) مبيع (أو جَزّ رطبة) مبيعة (ونحوه) كضرب قطعة حديد اشتراها منه سيفًا أو نحوه (صحَّ) الشرط؛ لأن غايته أنه جَمَع بيعًا وإجارة؛ وهو صحيح (إن كان) النفع (معلومًا، ولزم البائع فِعْله) وفاءً بالشرط.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.