فلو شرط الحمل إلى منزله وهو لا يعرفه لم يصح
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فلو شَرَط) المشتري (الحَمْل إلى منزله، وهو) أي: البائع (لا يعرفه) أي: المنزل (لم يصحَّ) الشرط، كما لو استأجره لذلك ابتداءً، قاله في "شرح المنتهى".
٥٬٧٠٤
وظاهره: صحة البيع.
وعليه، فيثبت له الخيار على ما يأتي في الشرط الفاسد غير المُفسد.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.