وإن أقام البائع مقامه من يعمل العمل فله ذلك لأنه بمنزلة الأجير المشترك
كشاف القناعالبهوتي
(وإن) أقام البائع مقامَه من يعمل العملَ) المشترط عليه (فله ذلك؛ لأنه بمنزلة الأجير المشترك. وإن أراد) البائع
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.