وإن أراد بذل العوض عن ذلك لم يلزم المشتري قبوله
كشاف القناعالبهوتي
(بَذْلَ العِوض عن ذلك) العمل (لم يلزم المشتري قَبوله) وله طلبه بالعمل ؛ لأنه ألزم نفسه له به.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.