وإن أراد المشتري أخذ العوض عنه لم يلزم البائع بذله
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أراد المشتري أخذ العِوض عنه) أي: عن ذلك العمل، وأبى البائع (لم يلزم البائع بذلُه) لأنها معاوضة، فلا يُجبر عليها من أباها منهما
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.