فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) إن قال لزوجته: (إن خلعتُكِ فأنت طالقٌ؛ ففعل) أي: فخلعها (لم تَطلُقْ) لأن البائن لا يلحقها الطلاق، ويأتي في الخُلْع.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.