وهو أن يشتري شيئا أو يستأجره ويعطي البائع أو المؤجر درهما أو أكثر من المسمى ويقول إن أخذته فهو من الثمن وإلا فالدرهم لك
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وهو) أي: بيع العُربون وإجارته (أن يشتري شيئًا، أو يستأجره ويعطي) المشتري (البائعَ أو المُؤْجِرَ درهمًا، أو أكثر) من الدرهم، أو أقل منه (من المُسمَّى) صفة لدرهم (ويقول) له: (إن أخذْتُه) أي: أخذتُ المبيع، أو المؤجرَ، وسواء عيَّن وقتًا لأخذه، أو أطلق، صححه في "الإنصاف" (فهو) أي: الدرهم (من الثمن) أو الأُجرة (وإلا)
٥٬٧١٦
أي: وإن لم آخذُه (فالدِّرهم لك) أيها البائع أو المؤجر
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.