وإن بذاك مشتر جميع الثمن لم يملك البائع الفسخ
كشاف القناعالبهوتي
(وإن بَذَلَ مُشترٍ جميعَ الثمن، لم يملك البائعُ الفسخَ) لأنه لا ضرر عليه في ذلك، ولا يُجبر أحدهما على المعاوضة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.