فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن باع صُبْرة على أنها عشرةُ أقْفِزة) أو زُبْرة حديد على أنها عشرة أرطال (فبانت أحدَ عشر، فالبيعُ صحيحٌ) لصدوره من أهله في محله (والزائدُ للبائع مُشاعًا) لما تقدم

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.