فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن بانت) الصُّبْرة أو الزُّبْرة (تسعةً، فالبيع صحيح) لما تقدم (وينقص من الثمن بقَدْره) أي: قَدْر نقص المبيع لما تقدم

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.