فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(والمَقبوض بعقد) بيع (فاسد، لا يُملك به، ولا ينفذ تصرُّفه فيه) ببيعٍ ولا غيره، لكن يأتي في النكاح أن العتق في بيع فاسد كالطلاق في نكاح فاسد؛ فينفذ لقوَّته وسرايته ، وتشَوُّف الشارع إليه، ومحله إذا لم يحكم به من يراه، وإلا، نفذ كما تقدم. (ويضمَنه) أي: يضمن المشتري المقبوض ببيع فاسد (كالغصب، ويلزمه) أي: المشتري

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.